تعديلات جوهرية على قانون الضريبة التكميلية للشركات متعددة الجنسيات في سلطنة عُمان


هذا الخبر بعنوان "بالتفاصيل.. تعديلات على "قانون الضريبة التكميلية متعددة الجنسيات" | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، رقم (1672)، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (101/ 2026) الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات. يأتي هذا المرسوم، الصادر عن جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 2009، وقانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 70/ 2024، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال مسمى "قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات" ليصبح "قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات"، وذلك في جميع مواضع المرسوم السلطاني رقم 70/2024 والقانون المرفق به.
وتشمل المادة الثانية إجراء التعديلات المرفقة على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه.
أما المادة الثالثة، فتُلغي كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
سياسة