ضوابط جديدة وغرامات تصل إلى 2000 ريال لتنظيم سوق قطع الغيار المستعملة في سلطنة عمان


هذا الخبر بعنوان "غرامة تصل إلى 2000 ريال.. ضوابط جديدة لقطع الغيار المستعملة في سلطنة عمان | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت هيئة حماية المستهلك القرار رقم 363/2026، الذي يتضمن تنظيم ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات. ويهدف هذا القرار الصادر عن رئيس هيئة حماية المستهلك، سليم بن علي بن سليم الحكماني، إلى تنظيم عمليات بيع وتركيب هذه القطع، وتعزيز حقوق المستهلكين وحماية سلامتهم، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد (1662) ليبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بعد صدوره في 16 أغسطس 2026.
وتشمل هذه الضوابط الجديدة ورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات، إضافة إلى محلات تداول قطع الغيار المستعملة للمركبات، مع حظر تداول بعض قطع الغيار المحددة في الملحق المرفق بالقرار. وألزمت هيئة حماية المستهلك المزودين بتقديم ضمان لقطع الغيار المستعملة المباعة أو المركبة وفق اتفاق الطرفين، ويشمل الضمان عيوب عدم صلاحية القطعة أو عدم مطابقتها للمواصفات، مما يوجب على المزود إصلاح العيب أو استبدال القطعة أو رد قيمتها دون تكاليف إضافية على المستهلك.
كما فرضت الضوابط التزاماً على المزود بتسليم المستهلك فاتورة تفصيلية تتضمن البيانات التجارية، ووصف قطعة الغيار ومصدرها، وبيانات المركبة وسعرها الإجمالي ومدة الضمان وحالة القطعة وتاريخ التركيب. وشدد القرار على ضرورة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المستهلك قبل البدء بأي أعمال إصلاح أو استبدال أو تركيب، مع ضرورة إبلاغه عند شراء أي قطعة من مزود آخر. وفي حال مخالفة الأحكام، تُفرض غرامة إدارية لا تزيد على 1000 ريال عماني وتتضاعف بتكرار المخالفة، إضافة إلى غرامة يومية لا تزيد على 50 ريالاً عمانياً لاستمرار المخالفة بشرط ألا يتجاوز المجموع 2000 ريال عماني، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية في قانون حماية المستهلك.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد