عُمان تُشدد اشتراطات ترخيص دور الحضانة وتُقرّ غرامات مالية جديدة


هذا الخبر بعنوان "اشتراطات جديدة لترخيص دور الحضانة في عُمان | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان القرار الوزاري رقم (410/2026) الذي يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. يتضمن القرار تحديثاً شاملاً لاشتراطات إنشاء وإدارة وتشغيل دور الحضانة، بالإضافة إلى تطوير ضوابط الترخيص والتقييم والرقابة. كما يحدد القرار غرامات إدارية تصل إلى 5 آلاف ريال عُماني للمخالفين.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (1672)، فإنه لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي دار حضانة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ويشترط أن يكون مقدم طلب إنشاء دار حضانة خاصة، إذا كان شخصاً طبيعياً، عُمانياً أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع استثناء دور حضانة الجاليات. كما يجب أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية، لا يقل عمره عن 25 عاماً، حسن السيرة والسلوك، ولم يصدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن يمتلك سجلاً تجارياً ساري المفعول. أما إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، فيجب أن يكون مقيداً في السجل التجاري، وأن تتوفر في المالك والمؤسسين الشروط المحددة.
30 يوماً للبت في طلب الترخيص
حددت التعديلات مدة 30 يوماً للجهة المختصة لدراسة طلب الموافقة المبدئية والبت فيه، اعتباراً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط والمستندات المطلوبة. وفي حال وجود نواقص، يُخطر مقدم الطلب بها ويُمنح مهلة لا تتجاوز 60 يوماً لاستكمالها، وإلا عُدّ الطلب ملغى. كما أجازت التعديلات منح طالب الترخيص مهلة لا تتجاوز 90 يوماً لاستكمال الاشتراطات والمواصفات الفنية للمبنى المقترح، وفي حال عدم استكمالها خلال المهلة تُلغى الموافقة المبدئية.
الترخيص لمدة 3 سنوات وكاميرات مراقبة
بموجب التعديلات، يصدر ترخيص دار الحضانة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة الوفاء بجميع الالتزامات. يجب تقديم طلب التجديد قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء الترخيص، مع سداد الرسوم المقررة واستيفاء الشروط المطلوبة. وألزمت التعديلات دور الحضانة بتوفير كاميرات مراقبة عالية الجودة في جميع المرافق الداخلية، بما يشمل الممرات وساحات اللعب ومداخل ومخارج المبنى. يجب أن تكون الكاميرات قادرة على تسجيل الصوت ومزودة بخاصية الرؤية الليلية، وبكلمة مرور، وألا تقل سعة التخزين عن 3 أشهر. يجب أن تكون موصولة بشاشة عرض في مكتب الإدارة، مع حظر وصول غير المصرح لهم إلى التسجيلات. كما أوجبت إعداد لائحة داخلية تنظم عمل دار الحضانة، تشمل نظام الإدارة والبرامج والأنشطة التربوية، والرسوم الدراسية، ومواعيد استقبال الأطفال وانصرافهم والإجازات، والخدمات المقدمة، ونظام العاملين، وإجراءات الأمن والسلامة. بالإضافة إلى نموذج عقد يوضح حقوق والتزامات دار الحضانة وولي الأمر، والخدمات والمبالغ المستحقة وسياسات دفع الرسوم واستردادها، على أن تعتمد الجهة المختصة هذه اللائحة قبل إصدار الترخيص.
تحديد مؤهلات العاملات وأعمار الأطفال
تضمنت التعديلات تحديث المؤهلات المطلوبة للعاملات في دور الحضانة. اشترطت أن تكون العاملات العُمانيات حاصلات على مؤهل لا يقل عن الدبلوم المهني في الطفولة المبكرة. أما بالنسبة للعاملات غير العُمانيات، فيشترط مؤهل جامعي في الطفولة المبكرة أو رياض الأطفال أو التربية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية، أو تخصصات أخرى توافق عليها الوزارة. كما حددت مؤهلات شاغلات الوظائف الأخرى المرتبطة بالعمل مع الأطفال، وفقاً لطبيعة الوظيفة والجنسية، بما يشمل المؤهل الجامعي ذي المساقات التربوية أو دبلوم التعليم العام، مع شهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال صادرة من مؤسسة معتمدة في مجال الطفولة بالنسبة للعُمانيات، والمؤهل الجامعي في مجال الطفولة المبكرة أو التربية بالنسبة لغير العُمانيات. وحددت التعديلات الفئة العمرية للأطفال المقبولين في دور الحضانة من 3 أشهر إلى 4 أعوام، مع جواز قبول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر بموافقة الجهة المختصة.
تصنيف دور الحضانة وغرامات تصل إلى 5 آلاف ريال
استحدثت التعديلات مادة جديدة تقضي بإخضاع دور الحضانة لنظام التصنيف والتقييم الوارد في دليل المعايير الوطنية لدور الحضانة الصادر عن الوزارة، مع نشر تقييم كل دار حضانة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. كما نصت على فرض غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عُماني ولا تزيد على 5 آلاف ريال عُماني على كل من ينشئ أو يدير أو يشغّل دار حضانة دون الحصول على الترخيص، أو بعد إلغائه.
وفي سياق آخر، أضافت التعديلات حكماً يحظر على المواطنين العُمانيين احتضان الأطفال من خارج سلطنة عُمان أو نقلهم إليها بقصد الاحتضان. قضى القرار بإلغاء المادتين (19) و(21) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وإلغاء كل ما يخالف التعديلات الجديدة أو يتعارض معها، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر القرار بتاريخ 29 أكتوبر 2026، ووقّعته معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة