عُمان
سياسة

سلطان عُمان يصدر مرسوماً جديداً لحماية المنشآت: تفاصيل القانون الجديد

الرؤية١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:٢٤ ص0 مشاهدة
سلطان عُمان يصدر مرسوماً جديداً لحماية المنشآت: تفاصيل القانون الجديد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (100/ 2026) | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

مسقط - الرؤية

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الأحد عن تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (100/ 2026) الذي يقضي بإصدار قانون حماية المنشآت. يأتي هذا المرسوم استناداً إلى توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وقانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91، وقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/ 2011، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2022. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد تم رسم ما يلي:

المادة الأولى: العمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق.

المادة الثانية: يتولى المفتش العام للشرطة والجمارك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الثالثة: يجب على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: 18 من جمادى الأولى سنة 1448هـ الموافق: 29 من أكتوبر سنة 2026م.

شارك الخبر: