عُمان
اقتصاد

مدونة قواعد سلوك شركات التأمين في الوطن العربي: نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق

الرؤية١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٤٠ ص0 مشاهدة
مدونة قواعد سلوك شركات التأمين في الوطن العربي: نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق حملة الوثائق

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مدونة قواعد السلوك لشركات التأمين | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد الخبير والباحث الاقتصادي المتخصص مرتضى بن محمد جواد الجمالاني أن ممارسات أسواق التأمين في الوطن العربي باتت تحت المجهر، وسط ارتفاع مستوى الوعي والثقافة التأمينية لدى المستهلكين نتيجة تزايد المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وحوادث السير، والأمراض، والكوارث الطبيعية، ومخاطر الحرب، والمسؤوليات المدنية والمهنية. ويستوجب هذا الواقع مراجعة مستمرة لممارسات الشركات، ولا سيما سياسات الاكتتاب، وتسعير الأخطار، وإدارة الاحتفاظ، وإعادة التأمين، وتسوية المطالبات، وحماية حقوق حملة الوثائق.

وتستهدف المدونة ترسيخ مبدأ أن شركة التأمين لا تبيع مجرد وثيقة، بل تقدم التزامًا ماليًا وقانونيًا بالتعويض عند تحقق الخطر، وذلك عبر عدة مواد تنظيمية تشمل:

  • المادة (1) - حسن النية والعدالة: الالتزام بأقصى درجات حسن النية والمعاملة العادلة للمؤمن لهم دون استغلال لجهلهم الفني أو القانوني.
  • المادة (2) - وضوح وثيقة التأمين: ضرورة خلو الوثائق والشروط من العبارات الغامضة التي تنتقص من حقوق المؤمن له.
  • المادة (3) و(4) - مسؤولية الاكتتاب ومنع الاكتتاب القائم على التدفق النقدي: تحمل المسؤولية الفنية الكاملة وعدم قبول الأخطار بغرض توفير تدفقات نقدية قصيرة الأجل.
  • المادة (5) و(6) - تفسير الوثيقة والفصل عن شركات تسوية الخسائر: بقاء قرار تفسير الوثيقة وقبول أو رفض المطالبة من اختصاص شركة التأمين حصريًا، بعيدًا عن دور شركات تسوية الخسائر (Loss Adjuster).
  • المادة (7) و(8) - تسوية ورفض المطالبات: سرعة سداد المستحقات بشفافية وتقديم أسباب مكتوبة وواضحة في حال الرفض مستندة إلى شروط الوثيقة والقانون.
  • المادة (9) و(10) - الاحتفاظ الصافي: وضع أحكام واضحة تتناسب مع رأس المال والملاءة وطبيعة الخطر، مع توثيق أي تخفيض وإبلاغ الجهة الرقابية.
  • المادة (11) و(12) - إعادة التأمين ومنع التركّز: تنظيم عمليات إعادة التأمين وضمان عدم تجاوز نسب التركّز والأقساط المقررة قانونًا لضمان استقرار السوق.
  • المادة (13) و(14) و(15) - الحوكمة والكورادر وسجل المطالبات المرفوضة: تقديم كشف دوري للمطالبات المرفوضة كل 90 يومًا، وتعزيز الحوكمة وتأهيل الكوادر البشرية.
  • المادة (16) و(17) و(18) و(19) - الشكاوى، الشفافية، المنافسة العادلة، ودور الجهة الرقابية: إيجاد أنظمة فعالة لاستقبال الشكاوى، الالتزام بالإفصاح، ضمان المنافسة العادلة، وتفعيل الرقابة التنظيمية لضمان استقرار وحماية قطاع التأمين.
شارك الخبر: