عُمان
سياسة

تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل قانون حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان

الرؤية٦ سبتمبر ٢٠٢٦ في ١٠:١٥ ص0 مشاهدة
تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل قانون حماية البيانات الشخصية في سلطنة عُمان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "10 آلاف ريال غرامة قصوى.. تعرف على تفاصيل قانون حماية البيانات الشخصية في عُمان | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

مسقط – الرؤية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (2026/68) بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2022)، وذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد العرض على مجلس عُمان.

ونص المرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1664)، على إجراء التعديلات المرفقة على قانون حماية البيانات الشخصية، وإلغاء كل ما يخالفها أو يتعارض مع أحكامها، على أن يعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم.

شملت التعديلات إعادة صياغة تعريف البيانات الصحية، لتشمل البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة الصحية للفرد، سواء كانت جسدية أو عقلية أو نفسية، أو المرتبطة بتوفير خدمات الرعاية الصحية له، بما يكشف عن وضعه الصحي. كما عُدّل تعريف المتحكم ليصبح الشخص الاعتباري الذي يقوم بمعالجة البيانات بنفسه أو يعهد بهذه المعالجة إلى المعالج.

ونص التعديل على أن تسري أحكام قانون حماية البيانات الشخصية على معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في سلطنة عُمان، سواء تمت المعالجة داخل السلطنة أو خارجها. في المقابل، حدد القانون حالات لا تسري عليها أحكامه، من بينها حماية الأمن الوطني أو المصلحة العامة، وتنفيذ وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لاختصاصاتها القانونية، وحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة.

شارك الخبر: